الطعن رقم 1280 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-11-9
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ اكراه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سرقة بالاكراه
⚖️ سلاح
⚖️ شريك
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة نجاح نصار نائب ئريس المحكمة وعضوية محمد يحيى رشدان ومقبل شاكر ومجدى منتصر ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه الثاني .............. وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أما محكمة النقض.
حيث إن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة السرقة ليلاً من منزل مسكون بواسطة الكسر مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وبطريق التهديد باستعمال هذا السلاح قد شابه التناقض والفساد في الاستدلال واعتراه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بأنه عول في إدانته على ذات أدلة الثبوت التي لم يعمل أثرها في حق المتهمين الثالث والرابع الذي قضى ببراءتها من ذات التهمة المسندة إلى الطاعن، وتساند إلى أقوال المتهمين المذكورين مع أنهما بما تضمنته لا تصح دليلاً على التهمة وعول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وعلى أقوال المجني عليه .............. والخفير ........... حال أنهما لم يحلفا اليمين القانونية قبل سؤالهما بالتحقيقات، كما أخذ بتحريات المباحث رغم عدم جديتها ولم يرد بهما إذا كان مطلق الأعيرة النارية من المتهمين أو الأهالي، وأنه لم يتم ضبط سلاح مع الطاعن وقت وقوع الجريمة هذا إلى أن الحكم لم يستظهر الظروف المشددة المتعلقة بالإكراه والتعدد وحمل السلاح وقد أخذ الطاعن باعترافه بالرغم من أنه كان وليد إكراه مما كان يتعين معه على المحكمة عرض الطاعن إلى خبير فني لإثبات ما به من إصابات أشار إليها الدفاع حتى تطمئن إلى الاعتراف المعزو إليه إلا أنها لم تفعل وأغفلت دفعه في هذا الشأن إيراداً له ورداً عليه، وفضلاً عن ذلك فقد خلا محضر الجلسة من بيان ما إذا كان المحامي الذي انتدب للدفاع عن الطاعن قد ترافع عنه وحده أم عن باقي المتهمين الذين قضي ببراءتهم أيضاً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة كافية مستمدة من أقوال المجني عليه ............... و ................ واعتراف المتهم الأول وما جاء بتحريات الشرطة وما ثبت من تقرير فحص السلاح المضبوط ومعاينة النيابة العامة، وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله، وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكلاً إلى اقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن على مقتضاها، فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة متهمين آخرين استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وباقي أدلة الإثبات في حقهما للأسباب التي أوردها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياًَ في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، فالشاهد لغة هو من اطلع على الشيء وعاينه والشهادة اسم المشاهدة وهي الإطلاع على الشيء عياناً - وقد اعتبر القانون - في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهداً بمجرد دعوته لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصف أقوال المجني عليه ................ والخفير ............ اللذين لم يحلفا اليمين - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة وإذ كان من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف اليمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال المجني عليه والخفير سالف الذكر التي أدياها بالتحقيقات بغير حلف اليمين - بفرض حصوله، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في قضائه بالإدانة على أقوال المتهمين الثالث والرابع خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة من منزل مسكون بواسطة الكسر من التعدد وحمل سلاح ظاهر وبطريق التهديد باستعمال هذا السلاح - وليس بطريق الإكراه كما يدعي الطاعن بأسباب الطعن - وكان لا يشترط لتوافر طرق التهديد باستعمال السلاح الذي تتوافر به جريمة السرقة بالتهديد باستعمال السلاح آنفة الذكر أن يكون التهديد باستعمال السلاح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل يكفي أن يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين على سرقة ماشية المجني عليه من مسكنه وأنهم ارتكبوا جريمتهم ليلاً بواسطة الكسر وكان ثانيهما يحمل بندقية أطلق منها بعض الأعيرة عقب إتمام السرقة للفرار بالمسروقات، فإنه يكون قد بين ظرف التهديد باستعمال السلاح والرابطة بينه وبين فعل السرقة وكذا توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة - لما هو مقرر من أن حمل السلاح في السرقة مثل ظرفي الإكراه والتهديد باستعمال السلاح هي من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين لو كان وقوعهما من بعضهم دون الآخرين، كما أنه يكفي لتوافر تعدد الجناة المنصوص عليه في المادة 316 من قانون العقوبات أن تقع السرقة من شخصين فأكثر. لما كان ذلك، فإنه ما يثيره الطاعن من قالة القصور في بيان توافر أركان الجريمة التي دانه الحكم بها وعدم ضبط ثمة أسلحة معه لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن اعترافه كان وليد إكراه أو تهديد لو يطلب منها عرضه على جهة فنية أو طبيب للتأكد من خلوه من الإصابات حتى تطمئن إلى اعترافه، فإنه فضلاً عن أنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فليس له أن ينعي على المحكمة الإخلال بحقه في الدفاع لقعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به، وإذ كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإٌثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدوره أن المحكمة انتدبت محامياً للدفاع عن المتهم الأول - الطاعن - دون غيره من باقي المتهمين، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه الثانى ............ وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد، إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من القانون رقم 57 لسنه 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم هو من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة، وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم آخر كما أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقصا يعيب حكمها، ما دام يصح فى العقل أن يكون الشاهد صادقا فى ناحية من أقواله، وغير صادق فى شطر منها، وما دام تقديم الدليل موكلا إلى إقتناعها وحدها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن إطمئنانه للأدلة التى دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه من بعد _ أن يقضى ببراءة متهمين آخريين إستنادا إلى عدم اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وباقى أدلة الأثبات فى حقهما للأسباب التى أوردها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلةالمنزلة التى تراها وتقدره التقرير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود - على فرض حصولة - لا يعيب الحكم ما دام قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستلاخصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وفى سلطتها فى وزن عناصر الدعوى الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لايجوز اثارته لدى محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانونا إلا بحلف الشاهد اليمين، إلا أن ذلك لا ينفى عن الأقوال التى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة، فالشاهد لغة هو من إطلع على الشىء وعاينه والشهادة إسم المشاهدة وهى الإطلاع على الشىء عيانا - وقد إعتبر القانون - فى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لاداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها، ومن ثم فلا يعيب الحكم وصف أقوال المجنى عليه ___.. والخفير __.. الذين لم يحلفا اليمين - بفرض صحة ذلك - بأنها شهادة .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تعتمد فى قضائها بالإدانة على أقوال شاهد سمع على سبيل الاستدلال بغير حلف اليمين إذ مرجع الأمر كله إلى ما تطمئن إليه من عناصر الاستدلال، وكانت المحكمة قد إطمأنت لأقوال المجنى عليه والخفير سالف الذكر التى أدياها بالتحقيقات بغير حلف يمين - بفرض حصوله، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة فى عقيدتها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة من منزل مسكون بواسطة الكسر مع التعدد وحمل سلاح ظاهر وبطريق التهديد باستعمال هذا السلاح - وليس بطريق الاكراه كما يدعى الطاعن بأسباب الطعن - وكان لا يشترط لتوافر طرق التهديد باستعمال السلاح الذى تتوافر به جريمة السرقة بالتهديد باستعمال السلاح آنفه الذكر أن يكون التهديد باستعمال السلاح سابقا أو مقارنا لفعل الإختلاس، بل يكفى أن كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس، متى كان مباشرة وكان الغرض منه النجاه بالشىء المختلس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر ومعهما آخرين على سرقة ماشية المجنى عليه من مسكنه وأنهم أرتكبوا جريمتهم ليلا بواسطة الكسر وكان ثانيهما يحمل بندقية أطلق منها بعض الأعيرة عقب أتمام السرقة للفرار بالمسروقات ن فإنه يكون قد بين ظرف التهديد باستعمال السلاح والربطة بينه وبين فعل السرقة وكذا توافر ظرف حمل السلاح وتعدد الجناة - لما هو مقرر من أ، حمل السلاح فى السرقة مثل ظرفى الاكراه والتهديد باستعمال السلاح هى من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامى ويسرى حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الآخرين، كما أنه يكفى لتوافر تعدد الجناة المنصوص عليه فى المادة 316 من قانون العقوبات أن تقع السرقة من شخصين فأكثر، لما كان ذلك، فإنه ما يثيره الطاعن من قاله القصور فى بيان توافر أركان الجريمة التى دانه الحكم بها وعدم ضبط ثمة اسلحة معه لا يكون لا محله .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن إعترافه كان وليد إكراه أو تهديد ولو يطلب منها عرضه على جهة فنية أو طبيب للتأكد من خلوة من الإصابات حتى تطمئن إلى إعترافة، فإنه فضلا عن أنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفته هذه المحكمة، فليس له أن ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق سكت هو عن المطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الأعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرين قضى ببراءتهما: المتهمون جميعاً. سرقوا الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكه ..... وكان ذلك من منزله بأن تسور المتهم الثاني "طاعن" دار ذلك المسكن ومعه سلاحاً نارياً ظاهراً "فرد" بينما وقف الباقين بالطريق للمراقبة وشد أزره حال استيلائه على المسروقات ثم أطلق المتهم الثاني عيارين نارين بقصد التهديد للفرار بالمسروقات ثم أطلق المتهم الثاني عيارين نارين بقصد التهديد للفرار بالمسروقات وتمت السرقة على النحو السابق. المتهم الثاني: 1- أحرز بغير ترخيص من وزارة الداخلية سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد". 2- أحرز ذخائر "طلقتان" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز، وإحالتهم إلي محكمة جنايات بنى سويف لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 313 عقوبات 1/1، 6، 26/1، 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل القانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني "طاعنين" بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة للأول وبالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للثاني عما نسب إليهما والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.