الطعن رقم 62266 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-11-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ معارضة
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه كما أنه لم يعلن بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله ولم يودع الحكم الغيابي الاستئنافي ملف الدعوى موقعاً عليه خلال الأجل المحدد في القانون وجاء تقرير التلخيص قاصراً وقضى بسقوط استئنافه لعدم سداد الكفالة المقضي بها ابتدائياً رغم أن القانون لا يوجب القضاء بالسقوط إلا في حالة عدم تقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه ولم يشتمل على الأسباب التي بني عليها، وأخيراً فإن الطاعن يطعن على الشيك موضوع الدعوى بالتزوير إذ أن المجني عليه قام بتعديل المبلغ المثبت به بجعله ألف وثمانية جنيهاً بدلاً من ثمانين جنيهاً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره في ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذي يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التي صدر بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعي الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه الذي قرر به وكيله يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابي الاستئنافي والمطعون فيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً لما كان ذلك، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات لم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أي بطلان يلحق الحكم الصادر في الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعي على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يقدم للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجباً وهو يتحقق إذا لم تستند الكفالة المعينة في الحكم الابتدائي والتي شرعت ضماناً لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذي يصدر، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبة النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائياً لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يماري في أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان الادعاء بحصول تزوير في الشيك موضوع الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي تحتاج إلى تحقيق فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تخلف عن الحضور ولم يحضر عنه أحد يوضح عذره فى ذلك كما لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذى يزعم بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى بها الحكم المطعون فيه فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على سند .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنه 1981 قد إعتبر تحديد جلسة لنظر الاستئناف عند التقرير به إعلانا بها ولو كان التقرير من وكيل، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم إعلانه بالجلسة التى حددت لنظر إستئنافه الذى قرر به وكيله، يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد إستقر على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه موقعا عليه على الرغم من إنقضاء ذلك المعيار وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة الشهادة سالفة البيان وإذ كان البين من الحكمين الغيابى الاستئنلفى والمطعون فيه أن كليهما قد ذيل بتوقيع رئيس الهيئة التى أصدرته فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان تقرير التخليص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة ولا يلزم إعمالها إلا عندما يكون التنفيذ واجبا وهو يتحقق إذا لم تسدد الكفالة المعينه فى الحكم الابتدائى والتى شرعت ضمانا لحضور المستأنف الجلسة وعدم فراره من الحكم الذى يصدر ، ومن ثم فإن التخلف عن سدادها يكون من شأنه أن تبقى العقوبة واجبه النفاذ وأن تصبح المادة 412 المشار إليها واجبة التطبيق لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قضى بسقوط الاستئناف لعدم سداد الكفالة المحكوم بها ابتدائيا لإيقاف التنفيذ، وكان الطاعن لا يمارى فى أنه لم يؤد الكفالة قبل صدور هذا الحكم فإنه قد إصاب صحيح القانو ن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافى الغيابى بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بسقوط الاستئناف والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن اللذان يدخلان فى عداد الأحكام الشكلية فسحب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الإسماعيليه قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنف ومحكمة الإسماعيلية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الإستئناف عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/.................. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.