الطعن رقم 65 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-24
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى ايجار الاماكن
⚖️ الاسباب المرتبطة بالمنطوق
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ بطلان العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل نص المادة 378 من قانون االمرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن الحكم الذى يفصل فى موضوع الدعوى أو فى شق منها هو مما يجوز الطعن فيه إستقلالاً طبقاً للإجراءات والمواعيد المقررة للطعن فى الأحكام . فإذا كان الحكم المطعون فيه " بندب خبير " قد قطع فى أسبابه بسريان عقد الإيجار وملاحقه " الصادرة من وكيل الطاعن " على الطاعن ، وإعتباره ملزماً له يسأل عن تنفيذه ، فإنه بذلك يكون قد أنهى بصفة قطعية جزءاً أساسياً من الخصومة ، هو أساس المسئولية ، لا تملك المحكمة إعادة النظر فيه ، وبالتالى فإن الطعن فيه بطريق النقض إنما يكون على إستقلال فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وفقاً للمادتين 5, 6 من القانون 57 لسنة 1995 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 أن الأحكام التى تصدر من دوائر الإيجارات بالمحاكم الإبتدائية بتحديد القيمة الإيجارية طبقاً لتلك المادة لا يترتب عليها سوى بطلان الإتفاق الخاص بالأجرة المسماة فى العقد وردها إلى الحد القانونى دون مساس بشروط العقد الأخرى التى لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد .