⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 955 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-11-2 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع ببطلان اذن التفتيش
⚖️ قصد جنائى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد يحيى ومجدى منتصر وحسن حمزه ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والتناقض وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين مضمون أدلة الثبوت ومؤداها وأفرغ في عبارات عامة معماة ووضع في صورة مجهلة، كما عول في الإدانة على تحريات ضابط الواقعة وأقواله إلا أنه لم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفي توافره في حق الطاعن، هذا إلى أنه لم يفصح عن أخذه بمواد الاتهام وخلت الأوراق مما يفيد وضع تقرير التلخيص ولمن يتضمن الحكم أو محضر جلسة المحاكمة مما يفيد تلاوته، وقد أغفلت المحكمة مناقشة شهود الإثبات والدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية إيراداً له ورداً عليه كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وسرد مضمون كل منها مؤداه في بيان كاف لا يماري الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاًَ في حكمها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن ذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار في عجزه إلى النصوص التي أخذه بها بقوله "............. تعين وعملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير" فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير، قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ............... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام" من قانون الإجراءات الجنائية فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات مادام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع مل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس، ذلك أن تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذي يرمي إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضي الملخص باقي الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينة من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعنيين للدور الذي أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالإطلاع على ملف القضية - سواء في أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 278 سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى - من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها في الجلسة ومن ثم فغن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الإثبات في الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة في مرافعته أو في ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها فضلاً عما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته نعياً على مسلك الشاهد في استقاء تحرياته ولهفاه في استصدار إذن التفتيش وصدوره بناء على ذلك، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبدائه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها قفي ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن النعي الذي يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لاسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الاحراز كان بقصد الإتجار دون أن يعد ذلك تناقضا فى حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه، إلا أن القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المستندة إلى الطاعن ذكر مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ثم أشار فى عجزه إلى المنصوص التى آخذه بها بقوله " __ تعين وعملا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية معاقبته بالمواد 1،2، 38،42 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنه 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير " فإن ما أوردة الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وبعد تلاوه هذا التقرير، قبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الاعضاء _.ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الاوراق " وإذ كان هذا النص واردا فى الباب الثانى " فى الاستئناف " من الكتاب الثالث فى طرق الطعن فى الاحكام " من قانون الاجراءات الجنائية فإن البين من إستقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد فى نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة ولا يصح الأخذ بطريق التنظير للقول بسريان حكم المادة 411 سالف الذكر على الإجراءات أمام محكمة الجنايات ما دام القانون قد قصر وضع تقرير التلخيص وتلاوته على المحكمة الاستئنافية فقط حيث لا يلزم القانون أن يكون مع كل عضو من أعضاء دائرة محكمة الجنح المستأنفة صورة من ملف القضايا المنظورة أمام الدائرة مما يمتنع معه القياس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن تقرير التلخيص وفقا للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية هو مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الالمام بمجمل الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات، وأن الغرض الذى يرمى إليه الشارع من إيجاب تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة المحكمة الاستئنافية هو أن يحيط القاضى الملخص باقى الهيئة بما تضمنته أوراق القضية حتى يكون القضاة الذين يصدرون الحكم على بينه من وقائع الدعوى وظروفها، وإذ كانت المادة 378 من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف - ضمن ما أوجبته عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه وإذن فإذا كانت الهيئة أمام محكمة الجنايات - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية - سواء فى أصلها أو صورها المرسل إليها من رئيس محكمة الاستئناف وفق ما تنص عليه المادة 378 سالف البيان - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن - فلا يكون هناك - والهيئة محيطة بكل ما جرى فى الدعوى من ضرورة لعمل تقرير تلخيص وتلاوته عليها فى الجلسة زمن ثم فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد لا يكون سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان البين من الاطلاع على محضر المحاكمة أن الضابط شاهد الاثبات فى الدعوى تخلف عن الحضور وتليت شهادته بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع، ويبين كذلك أن المدافع عن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة فى مرافعته أو فى ختامها سماع شهادته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستغنى عن سماع شهود الاثبات إذا ما قبل المتهم أو الدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول ذلك دون الاعتماد على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش وكان هذا الدفع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدوناته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسوغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول الأول المحلق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................إلخ.