الطعن رقم 10124 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تسبيب الحكم - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى وفتحى الصباغ نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه البطلان، ذلك بأن أوراق الدعوى خلت من تقرير تلخيص لوقائعها أمام المحكمة الاستئنافية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أوجبت أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع الوسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأن يتلي هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعاً بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله، ولا يغني عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي فإن هذا عمل غير جدي لا يغني عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابي يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران في تفهم الدعوى، ومادامت ورقة التقرير غير موجودة فعلاً فلا يصح في هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قولاً أن الحكم مادام ثابتاً فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده، إلا بالطعن بالتزوير مادام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلاً. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من تقرير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافية قصرت في اتخاذ إجراء من الإجراءات - الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية إذا أوجبت أن تضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا موقعا عليه منه يشمل على ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت وأن يتلى هذا التقرير، فقد دلت بذلك دلالة واضحة على أن هذا التقرير يكون موضوعا بالكتابة وأنه ورقة من أوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها، فعدم وضع هذا التقرير بالكتابة يكون تقصيرا فى إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ولا يغنى عن هذا التقرير أن يقرأ أحد الاعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى فإن هذا عمل غير جدى لا يغنى عن وجوب تنفيذ القانون بوضع تقرير كتابى يصح أن يعول عليه القاضيان الآخران فى تفهم الدعوى، وما دامت ورقة التقرير غير موجودة فعلا فلا يصح فى هذا المقام الاعتراض بمفهوم نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قولا أن الحكم ما دام ثابتا فيه أن هذا الإجراء قد إستوفى فلا سبيل لجحده، وإلا بالطعن بالتزوير ما دام أن ورقة التقرير غير موجودة فعلا لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن أوراق الدعوى قد خلت من تقدير التلخيص فقد وجب القول بأن المحكمة الاستئنافيه قصرت فى إتخاذ إجراء من الإجراءات - الجوهرية مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه والاعادة .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز فارسكور ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين رقمى 336، 337 من قانون العقوبات وبأن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاث اشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ ...... المحامى عن الأستاذ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.