⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11612 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد الطيف وأحمد عبد القوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيد صدر بتاريخ 7 من مارس سنة 1987 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15 من إبريل سنة 1987 وأثبت به أن - المقررة هي ............... بصفتها نائبة عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفة المقررة ووظيفتها، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن لهم صفة في الطعن بطريق النقض، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض، كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 7 من مارس سنه 1987 وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15 من أبريل سنه 1987 وأثبت به أن - المقررة هى ___.. بصفتها نائبة عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفة المقررة ووظيفتها، وأودعت فى اليوم ذاته الأسباب التى بنى عليها الطعن موقعه من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ومن ثم فقد إستحال التثبيت من أن الذى قرر بالطعن هو ممن لهم صفة فى الطعن بطريق النقض، ولا يغنى فى هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذى صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقه شكليه من أوراق الإجراءات التى يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائى عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكمله أى بيان فى التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون - هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة المحكمة وإتصالها به بناء على إفصاح ذى الشأن عن رغبته، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض لما كان ما تقدم، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تهرب من أداء الضريبة المستحقة علي السلع المبينة بالأوراق والتى تخضع لضريبة الإستهلاك، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981، وإدعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9440 جنيهاً. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببرءاة المتهم ورفض الدعوى المدنية. إستأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الأستاذة ...... المحامية نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ