⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10999 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ خبرة
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومصطفى صادق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب فقد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أيد حكم أول درجة رغم بطلانه لخلوه من بيان الواقعة ونص القانون، وأخطأ في اسم المجني عليه ومدة الحبس ومقدار الكفالة المقضي بها ابتدائياً، ولم يعرض إيراداً ورداً لطلبهما مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات، وغفل عن مستنداتهما المثبتة لاعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة، وأطرح ما قرره............ في محضر الاستدلالات من أن التهمة ملفقة وأن المجني عليه أحدث إصاباته بنفسه كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي مادام قد تدارك إغفال هذه البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - لما كان ذلك، وكان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضي بها ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر في منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم هذا فضلاً عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى ومن ثم يكون النعي على الحكم بدعوى البطلان غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الطلب هذا إلا إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى التقرير الطبي وما ورد به من إصابات المجني عليه وأخذت به واستندت إليه في قضائها وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها مادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجني عليه لإثبات خلوه من الإصابات - بفرض إبدائه - ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة التقرير الطبي مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذ يحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعي من اعتياد المجني عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطة والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتاً لذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان لا تثريب على المحكمة عن هي أعرضت عن أقوال ........... في محضر الاستدلالات مادامت لا تثق فيها، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله طالما أنها لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقواله فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام النهائية هى وحدها التى يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض فإن خلو الحكم الابتدائى من البيان الجوهرى اللازمة لصحة الحكام _ بفرض حصولة _ لا يعيب الحكم الاستئنافى ما دام قد تدارك إغفال هذا البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسبابا جديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان خطأ الحكم فى اسم المجنى عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة المقضى بهما إبتدائيا _ بفرض حصولة _ لا يعدو أن يكون خطأ ماديا غير مؤثر فى منطق الحكم أو النتيجة التى إنتهى إليها فلا يؤثر فى سلامة الحكم هذا فضلا عن أن السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصومة الدعوى،ومن ثم يكون النعى على الحكم بدعوى البطلان غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من محاضر جلسات المحكمة أمام محكمة أول درجه أن الدفاع لم يطلب من المحكمة مناظرة المجنى عليه لإثبات خلوه من الإصابات، فإنه يعتبر متنازلا عنه بسكوته عن التمسك به أمام تلك المحكمة، ولا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك ومن ثم فإن طلب الطاعن مناظرة المجنى عليه لإثبات خلوه من الإصابات _ بفرض إبدائه _ ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير قيمة التقرير الطبى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها فى شأنه ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى إطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانه إعتمادا على ادلة الثبوت التى أوردها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفه المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها انه اطرحها، ومن ثم فإن ما ورد بوجه النعى من اعتياد المجنى عليه على السكر وسبق تعديه على ضابط شرطه والتفات الحكم عن المستندات المقدمة إثباتا لذلك، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحدثا عمدا بـ..... الإصابات الموصوفة بالأوراق والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما بإستخدام أداة (شومة) وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بمادة الإتهام بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. إستأنف المحكوم عليهما ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس كل منهما اسبوعين مع الشغل. فطعن الأستاذ ............. المحامى نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.