⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10923 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يورد مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. من حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت التهمة في حق الطاعن بما جاء بأقوال محرر المحضر من أن الطاعن أقام قمينة طوب على أرض زراعية مساحتها 42 متر. لما كان ذلك وكان إيراد الواقعة على هذه الصورة الغامضة قد يوحي بأن محرر المحضر يروي واقعة شهدها بنفسه كما أنه قد يحمل على الظن بأنه يروي رواية أبلغ بها، وأنه وإن لم يكن في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها، وأنها تبنيت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة الشاهد مما قصر الحكم المطعون فيه في استظهاره فجاء مشوباً بالغموض من هذه الناحية وبالقصور مما يتعين معه نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استدل على ثبوت التهمة فى حق الطاعن بما جاء بأقوال محرر المحضر " من أن الطاعن أقام قمينة طوب على أرض زراعية مساحتها 42 متر " لما كان ذلك وكان إيراد الواقعة على هذه الصورة الغامضة قد يوحى بأن محرر المحضر يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنه قد يحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغ لها، وأنه وإن لم يكن فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه إلا إنه مع ذلك جب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانه قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها،وأنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة الشاهد مما قصر الحكم المطعون فيه فى استظهاره فجاء مشوبا بالغموض من هذه الناحية وبالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكررا، 107مكررا/2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته ومحكمة قنا الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبه الحبس. فطعن الأستاذ........... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.