⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8997 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-28 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي .............. قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ......... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ........ الموثق بمأمورية الشهر العقاري ببورسعيد بتاريخ ............... لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز الوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم فى التقاضى، عاد فخصص بنص صريح أمور معينه أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل _ ليس من بينها الطعن بطريق النقض _ فإذا مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره فى معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم بيان برصيد السلع المبينة بالمحضر والخاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال المدة المحددةة إلي مصلحة الضرائب بقصد التهرب من أداء الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 360 لسنة 1982. ومحكمة جنح ....... قضت حضورياً اعتباريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه مع إلزامه بإداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل مثلى الضريبة والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بورسعيد الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً إعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلي تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الاستاذ...... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.