⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7883 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة السادسة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أن (تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائيا.....) وكان قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي قد خلص في مقام الرد على الدفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع إلى أن الطاعن الثاني ليس موظفا عموميا استنادا إلى أن الجهة التي كان يعمل بها "مشروع الخطارة" من المشروعات الخاصة وأنه يرتبط معها بعقد عمل ولا يخضع لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأصبح هذا القضاء حائزا لقوة الأمر المقضي بتأييده استئنافيا وعدم ورود نعي بشأنه في صحيفة الطعن بما مؤداه أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب قانونا عن هذا المشروع، وإذ قامت الهيئة برفع الطعن نيابة عنه فإنه يكون غير مقبول بالنسبة له لرفعه من غير ذي صفة.