⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9880 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-26 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تبديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ حجز
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع بأن من تدعى ................ قد أقامت فور وقوع الحجز دعوى استرداد للمنقولات المحجوز عليها باعتبارها مالكه لها وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى. غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعه رغم جوهريته كما لم تعن بالرد عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم .......... لسنة ......... والمرفوعة من ............... قبل الطاعن والدائنة الحاجزة بطلب الحكم باسترداد ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها - وهذه الدعوى رفعت في 14/7/1985 وتحدد لنظرها جلسة 25/7/1985 أي قبل التاريخ المحدد للبيع وهو 4/9/1985. لما كان ذلك وكانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع ...........". لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استناداً إلى ذلك يعد جوهرياً إذ هو يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة في هذا الشأن و أغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه. فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً على القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع _." لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استنادا إلى ذلك يعد جوهريا إذ هو يتجه إلى نفى عنصر أساسى من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التى تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة فى هذا الشأن وأغلته كيا فلم تعرض له إيرادا له وردا عليه بما يسوغ اطراحه فإن حكمها ينطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا على القصور فى التسبيب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح .... والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة ...... قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.