الطعن رقم 6065 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 12 و13 و14 من القرار الوزاري رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات قد أوجب على كل مقاول ومسند المقاولة إخطار الهيئة عن كل مقاولة قبل البدء في التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجمها ويكون مسند الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المستحقة للهيئة، ويلتزم مسند المقاولة إذا كان من وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام بخصم قيمة اشتراكات التأمين الاجتماعي... وتعلق صرف الدفعة النهائية على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات عن المقاولة.