الطعن رقم 15918 لسنة 80 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرار الذي تصدره اللجنة ذات الاختصاص القضائي في شأن طلب فصل العامل سواء بقبول طلب فصل العامل أو رفضه لا يكون نهائيا إلا إذا كانت المنازعة في شأنه مما يقتضي تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه دون ما عداه من قوانين عمالية أخرى، فإذا تصدت لواقعة فصل عامل مما لا ينطبق بشأنها أحكام قانون العمل فإن قرارها لا يكون نهائيا طبقا للمادة 71 من قانون العمل سالف الذكر ومن ثم يقبل الطعن فيه بالاستئناف وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات.