الطعن رقم 1874 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قد تم العمل به اعتبارا من 7/7/2003 في حين أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر بتاريخ 4/2/2003 أي قبل العمل بهذا القانون بما مؤداه أن لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذا للقانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هما الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها ولا تطبق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على واقعة الدعوى.