الطعن رقم 15663 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-8-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد التدريب لا يعتبر عقد عمل لأن الغرض الأساسي منه هو تعلم المهنة أو الصناعة ومن ثم لا تسري في شأنه أحكام عقد العمل الفردي المنصوص علية في الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ومنها ما ورد في المادة 31 السالفة الذكر.