الطعن رقم 929 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 62 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 247 لسنة 1995 نفاذا لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام والتي تم العمل بها اعتبارا من 1/7/1995 أن المشرع خول الجمعية العامة للشركة وحدها حق اعتماد نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين بالشركة وشروط وضوابط استحقاقها بناء على اقتراح مجلس الإدارة في هذا الشأن وأن حق العامل في هذه المكافأة لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه المكافأة أو أي تعديل يطرأ عليها أما قبل هذا التاريخ فلا يكون للعامل الحق في المطالبة بالتعديل الذي أجراه مجلس الإدارة بشأن الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة إذ العبرة بقرار الجمعية العمومية للشركة في خصوص هذا التعديل.