⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8941 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة 33 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة 40 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أن القانون المشار إليه أجاز توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التي تعود بالنفع على العاملين وأناطت اللائحة التنفيذية للقانون بالجمعية العامة للشركة تحديد الإرباح القابلة للتوزيع وما يخص العاملين منها بشرط ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدا على مجموع أجورهم الأساسية السنوية على أن يجنب ما يزيد على ذلك لاستخدامه في تقديم الخدمات الاجتماعية إليهم، بما مفاده اختصاص الجمعية العامة للشركة بتقرير منحة نهاية الخدمة للعاملين باعتبارها أحد أوجه ما تقدمه إليهم من خدمات اجتماعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة قدم للجمعية العامة اقتراحا بنظام مكافأة نهاية الخدمة وافقت عليه، واشترطت أن يكون مصدر التمويل من فائض الحصة النقدية من نصيب العاملين في الأرباح، وكانت الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن سبب عدم حصول المطعون ضده على مكافأة نهاية الخدمة هو عدم وجود فائض حصة نقدية من نصيب العاملين في أرباح الشركة خلال عام 2001/2002 الذي انتهت خلاله خدمة المطعون ضده، وأوضحت في دفاعها أمام الخبير أن الشركة حققت أرباحا عن السنة المالية المشار إليها وتم توزيعها على أساس أن نسبة العاملين من الحصة النقدية الخاصة بأرباحهم تمثل 4.56 شهرا لكل عامل إلا أنها قامت بصرف عشرة أشهر كأرباح بزيادة حوالي 4.5 شهرا عن المقرر بحيث أصبح المصدر التمويلي للمكافأة منعدما تماما، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تأسيس قضائه على مجرد القول أن الشركة حققت فائضا قابلا للتوزيع في عامي 2000/2001، 2001/2002، وكان ما أورده الحكم لا ينهض ردا على دفاع الطاعنة الجوهري الذي لو عني الحكم بتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.