الطعن رقم 1270 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المادة الخامسة من المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات الخاصة بالعاملين لدى الطاعنة قد حظرت على العاملين مخالفة الأوامر الخاصة بالعمل شفهية كانت أم كتابية وعدم إطاعتها، وكان الأمر رقم 9 الصادر من رئيس تحرير الوكالة الطاعنة بناء على توصية مجلس التحرير أنه حظر على الصحفيين العمل خارج الوكالة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة وتلغى جميع الموافقات السابقة التي صدرت للصحفيين للعمل في جهات أخرى، ونصت المادة الثانية من جدول الجزاءات في لائحة التحقيق والتأديب سالف الإشارة إليها على أن (يعاقب كل من يرتكب أحد المخالفات الواردة في المجموعة الثانية بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أربعة أيام). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد قام بكتابة مقالين لجريدة صوت العرب بتاريخ 24/4/1988 ولجريدة الأهالي بتاريخ 27/4/1988 وذلك بعد الأمر الصادر من الطاعنة السالف البيان مما يعد مخالفة لحكم المجموعة الثانية من لائحة التحقيق والتأديب والجزاءات سالفة الذكر ويكون الجزاء الموقع عليه قد جاء متفقا مع حكم هذه اللائحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن كتابة مقالات لدى صحف أخرى لا يعني أنه يعمل لديها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.