⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 60/3 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981ـ والمنطبقة على واقعة الدعوى عملا بنص المادة 44/5 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ـ قد نصت على عدم جواز توقيع عقوبة تأديبية عن فعل لم يرد بلائحة تنظيم العمل والجزاءات، وأناطت بوزير الدولة للقوى العاملة والتدريب إصدار قرار ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب. وحظرت المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1982 الصادر نفاذا لهذا النص توقيع عقوبة على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع ملفه الخاص إلا ما استثنته بشأن عقوبة الإنذار، ويترتب على عدم اتباع هذا القواعد بطلان الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ـ وعلى ما أوردته المطعون ضدها في صحيفة الاستئناف ـ أن الجزاء الموقع على الطاعن بخصم أجر ربع يوم لانصرافه عن العمل دون إذن قد اعتمد بتاريخ 28/12/1997، وكانت المطعون ضدها لم تقدم أمام محكمة الموضوع ما يفيد أنها أجرت قبل هذا التاريخ تحقيقا مع الطاعن لسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وكان الثابت بلائحة الجزاءات المودعة بالأوراق أن توقيع جزاء الحرمان من العلاوة السنوية أو جزء منها بسبب الاحتفاظ بأصول الأوراق الرسمية أو نزعها من الملفات ـ والتي نسبت إلى الطاعن ـ يستلزم أن تكون المخالفة قد ارتكبت لثالث مرة، وكانت الأوراق خلو مما يدل على أن الطاعن قد ارتكب هذه المخالفة لثالث مرة، فإن توقيع العقوبة عن كل من المخالفتين سالفتي الذكر يكون باطلا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استنادا إلى صحة الجزاءين الموقعين عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.