الطعن رقم 14797 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-25
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى مدنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال محررين مزورين مع علمه بتزويرهما قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة التزوير وعلم الطاعن به ودون أن يعن ببحث الموضوع من الوجهة الجنائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على سرد وقائع الدعوى المدنية وما انتهت إليه من القضاء برد وبطلان المحررين المطعون فيهما بالتزوير ثم أشار إلى تمسك الطاعن بهذين المحررين وعول على ذلك في إثبات جريمة استعمال المحررين المزورين المسندة إلى الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم يعد قاصراً في استظهار أركان جريمة استعمال المحرر المزور وعلم الطاعن ولم يعن ببحث موضوعه من الوجهة الجنائية، إذ لا يكفي في هذا الشأن سرد الحكم للإجراءات التي تمت أمام المحكمة المدنية - لما هو مقر من أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هي ببحث جميع الأدلة التي تبني عقيدتها في الدعوى، أما إذا هي اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانة - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب، وكان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بتزويرها مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذي قارف التزوير أو اشترك فيه - لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلى الطاعن - واكتفى باستخلاص علم الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما في الدعوى المدنية - فإنه يكون قاصراً مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية، فعلى المحكمة أن تقوم هى ببحث جميع الدلة التى تبنى عقيدتها فى الدعوى، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون أن تتحرى بنفسها أوجه الإدانه _ كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة _ فإن ذلك يجعل حكمها كأنه غير مسبب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت العلم بتزويرها ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو اشترك فيه _ لما كان الحكم المطعون فيه لم يورد الدليل على نسبة التزوير أو الاشتراك فيه إلىالطاعن _ واكتفى بإستخلاص على الطاعن بتزوير المحررين من مجرد تقديمهما فى الدعوى المدنية _ فإنه يكون قاصرا .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة ..... ضد الطاعن بوصف أنه استعمل محررين عرفيين مزورين مع علمه بتزويرها وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات مع إللزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية -قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.