الطعن رقم 1097 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 21، 22، 34 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 أن يشكل مجلس إدارة الشركة التابعة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة ـ الذي لا يعتبر أعضاؤه من العاملين بالشركة إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ وأعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة، وكذلك عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة، فإذا ساهم في رأس مال الشركة أشخاص من القطاع الخاص يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات، ولمجلس إدارة الشركة القابضة في الحالتين أن يختار من بين الأعضاء المعينين عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة بأعمال العضو المنتدب، ويحدد ما يتقاضاه العضو المنتدب في أي من الحالتين من راتب مقطوع، كما يتم تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم العضو المنتدب لقاء مهامهم في الإدارة من مكافأة عضوية وبدل حضور جلسات ومكافأة سنوية تمثل حصة من الأرباح لا تزيد عن 5% من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5% من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى، ولازم ذلك عدم سريان أحكام نظم العاملين بالشركات التابعة عليهم، ذلك أن الهدف من إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية له ـ أن تتوافر لهذه الشركات إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة سعيا إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية التي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة دون أن يفقده حقه في الرقابة والمحافظة على ماله، وبالتالي فإن علاقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة المعينين تقوم في جوهرها على الوكالة وتمثيل مجموع المساهمين في هذه الشركات سواء كانت جهات حكومية أم مساهمين عاديين، فهم وكلاء عن المساهمين، وترتيبا على ما تقدم إذا تم تعيين عامل في شركة تابعة رئيسا لمجلس إدارتها أو عضوا فيه اكتسب صفة الوكيل عن المساهمين وانحسرت عنه صفته كعامل وانتهت خدمته فيها بهذه الصفة، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من عداد العاملين في الشركة الطاعنة إلى أن صدر قرار الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رقم 160 في 17/9/1992 بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة الطاعنة وعضوا منتدبا بها، ومن ثم فقد زالت صفته كعامل بها، وانتهت خدمته من هذا التاريخ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء خدمته كعامل فإن حقه في مكافأة نهاية الخدمة يكون قد سقط بالتقادم الحولي.