⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3114 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر القرار رقم 61 لسنة 1983 الخاص بنظام الحوافز ونص في البند ثالثا منه ـ الخاص بحوافز الإدارات الخدمية ـ ومنها إدارة الشئون المالية التي يتبعها المطعون ضده ـ على استحقاق العاملين بتلك الإدارات لحافز إجمالي شهري يتم حسابه طبقا للخطوات التالية 1ـ يحسب المستحق للقطاعات الإنتاجية على مستوى الشركة من حوافز وبنسب إلى إجمالي المرتبات في هذه القطاعات ويستخرج في شكل نسبة مئوية 2ـ تعرض النسبة المئوية على السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لتقرير حوافز الإدارات الخدمية 3 ـ يتم إبلاغ كل قطاع أو إدارة بالحوافز المستحقة والمعتمدة لإمكان إجراء التوزيع .... ومفاد ذلك أن حوافز الإدارات سالفة الذكر يتم تقريرها بمعرفة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه وأنها لا تتسم بالثبات والاستقرار وإنما تتغير وفق تقرير رئيس مجلس الإدارة كما وأنها غير محددة بنسبة معينة سلفا.