الطعن رقم 13627 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المناط في استحقاق حافز الترانزيت طبقا للفقرتين الثانية عشر والرابعة عشر من المادة الثالثة من لائحة حوافز العاملين بالشركة هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل بالقيمة المحددة لكل نشاط على حدة وتتمثل في صرف 10% من مجموع الحوافز النوعية ومنها حافز الترانزيت للعاملين بإدارة الاستحقاقات و7% من ذلك الحافز للإدارات المعاونة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد القرار المستأنف فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده لفرق حافز الترانزيت المقرر لوظيفة مدير إدارة الاستحقاقات مع أنه لم يشغل تلك الوظيفة وانعدم بذلك أساس استحقاقه لها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.