الطعن رقم 8991 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضده لا يماري في أن هذا الحافز مثار النزاع لم يتقرر بلائحة الشركة الطاعنة سواء الصادرة في ظل أحكام قانون قطاع الأعمال العام أو تلك الصادرة نفاذا للقانون رقم 18 لسنة 1998 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في هذا الحافز على سند من القرار الصادر من هيئة كهرباء مصر بتقرير هذا البدل رغم أن الشركة الطاعنة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الهيئة وهي صاحبة الاختصاص بتقرير البدلات والحوافز للعاملين بها على نحو ما سلف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.