الطعن رقم 630 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع لم يفرق في الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاما مطلقا في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطها للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يفرق بين التقارير الحكمية وغيرها، هذا إلى أن المقارن به كان عضوا نقابيا اعتبارا من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده في السنوات 95، 96، 1997 بمرتبة ممتاز حكما.