⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 630 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-12-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع لم يفرق في الاعتداد بتقارير الكفاية عند ترقية العاملين بالشركة بين التقارير الحكمية التي يحصل عليها أعضاء اللجان النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وغيرها من التقارير، إذ أن نص المادة 25 من لائحة نظام العاملين بالشركة جاء عاما مطلقا في خصوص تقارير الكفاية التي اشترطها للترقية إلى الوظائف القيادية حيث لم يفرق بين التقارير الحكمية وغيرها، هذا إلى أن المقارن به كان عضوا نقابيا اعتبارا من 1/7/1973 إلى أن استبعد لترقيته إلى وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة في 1/2/1998 وكانت تقارير كفايته والمطعون ضده في السنوات 95، 96، 1997 بمرتبة ممتاز حكما.