⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2134 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد أوجب تقسيم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة بما لازمه أن المقارنة بين العاملين المخاطبين بهذا النظام لا تكون إلا بين العاملين الذين تنتمي وظائفهم إلى مجموعة نوعية واحدة لاستقلال كل مجموعة عن الأخرى في جميع شئون التوظيف ومن ثم ينصرف مدلول الزميل في حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 إلى المعين مع المجند في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها وظيفته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار رقم 110 لسنة 1981 الصادر بتعيين الطاعن والمقارن بهم لدى الشركة المطعون ضدها ـ والذي اعتد به الحكم المطعون فيه ـ أن الطاعن عين بوظيفة تنتمي إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بينما عين المقارن بهم بوظائف تنتمي إلى المجموعة النوعية للوظائف المالية، بما مؤداه انتفاء قيد الزميل المنصوص عليه في المادة 44 سالفة الذكر، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على سند من أن ضم مدة خدمته يؤدى إلى زيادة أقدميته عن أقدمية المقارن بهم الذين عينوا معه بالقرار المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.