الطعن رقم 5255 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بصورة ضوئية من محضر مجلس إدارتها ـ غير مؤرخ ـ تضمن تعديل المجلس للمادة 100 من لائحتها الداخلية ليصبح نصها (لا يجوز النظر في ترقية العامل المعار في الداخل أو الخارج أو الحاصل على إجازات بدون أجر في الداخل أو الخارج، وفي حالة عودة العامل من الإجازة واستلامه العمل يشترط للنظر في أمر ترقيته حصوله على تقريرين من قياس كافية الأداء عن السنتين التاليتين لعودته من الإجازة) وإذ كان هذا النص بما تضمنه من وضع شرط لترقية العامل المعار أو القائم بإجازة بدون مرتب هو حصوله على تقريري كفاية لاحقين على عودته من الإجازة أو الإعارة، يتفق وحكم القانون وتهدف به الشركة الصالح العام.