⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10754 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-25 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن ووجه استدلاله بها كما لم يعن الحكم بالتحقق من صحة البلاغ أو كذبه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن ذكر ما تضمنته صحيفة الإدعاء المباشر، ذهب إلى القول أن التهمة المسندة للمتهم قد توافرت عناصرها وقام الدليل على صحتها وثبوتها من المستندات المقدمة إلا أنهما تصالحا فيما بينهما حيث إن خلافاتهما كانت عائلية بحتة ثم انتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بالحبس شهراً مع الشغل والإيقاف الشامل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً علماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها وأنه يلزم لصحة الحكم بكذب البلاغ أن يثبت لمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقين وأن تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلاً، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائي في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يتعين أن يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصريه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة ودون أن يدلل على توافر علم الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ في حقهم بدليل ينتجه عقلاً، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في البيان بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة يغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الركن الاساسى فى جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب فى التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله شك فى أن الواقعة التى ابلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برىء منها وأنه يلزم لصحة الحكم البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقينى وان تستظهر ذلك فى حكمها بدليل ينتجه عقلا، كما أنه يشترط لتوافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة أن يكون الجانى قد اقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والإضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين أن يعنى الحكم القاضى بالإدانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد بعنصرية لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والادلة التى استند إليها فى الإدانة التى استند إليها فى الإدانه ودون أن يدلل على توافر على الطاعن بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار بالمبلغ فى حقهم بدليل ينتجه عقلا، فإنه يكون فضلا عن خطئه فى التطبيق القانون مشوبا بالقصور فى البيان بما يعيبه .
فقرة رقم -1
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة ..... ضد الطاعن بوصف أنه ابلغ كذباً ضدهم بسرقة وتبديد مجوهرات وأموال والاستيلاء على قيمتها وهى أموال موروثه لهم واختلاسها كما أبلغ كذباً ضد أحدهم باستيلائه على سندات وأوراق مالية على النحو الوارد بالأوراق وطلبوا عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف الشامل. استأنف ومحكمة ..... بهيئة استئنافية -قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ..... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.