الطعن رقم 1328 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده ـ دون جهة العمل ـ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه، أما قبل التسجيل فلا يجوز له ـ إعمالا لحكم المادة الثالثة من القانون المذكور ـ أن يمارس ثمة نشاط، فإذا قام بتحصيل اشتراكات من طالبي الانضمام إليه قبل التسجيل ولم يتم تصحيح هذا الوضع المخالف التزمت جهة العمل التي سعت لإنشائه برد هذه الاشتراكات لهم وتعويضهم عن عدم استفادتهم منها حتى ولو كان هناك لائحة معدة للعمل بها في الصندوق تتضمن المزايا التي تتقرر لأعضائه إذ ليس لهذه اللائحة قوة ملزمة قبل التسجيل. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن مذكرة الطاعنة المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 20/11/1999 وإقرار المطعون ضدهن الثلاثة الأول بمذكرتيهما أمام محكمة النقض ومن قرار الطاعنة رقم 38 في 21/1/1997 ـ المقدم ضمن حافظة مستنداتهن ـ بتكليف مجلس إدارة الصندوق بسرعة الانتهاء من إشهاره وتسجيله أن هذا الصندوق لم يتم تسجيله حتى انتهاء خدمة المطعون ضدهن المذكورات وأن قرار التسجيل المقدم أمام هذه المحكمة والمؤرخ 12/11/1996 خاص بالعاملين بشركة الإنتاج الداجني بمنطقة السلام ولا يسري على غيرهم من العاملين بالشركة الطاعنة، وكان قد تم تحصيل اشتراكات من الأعضاء الذين وافقوا على الاشتراك في الصندوق ـ ومنهم المطعون ضدهن الثلاث الأول ـ بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 سالف الذكر والتي تمنع مباشرة أي نشاط للصندوق قبل تسجيله فإن الطاعنة تلتزم برد هذه الاشتراكات لهن دون إخلال بحقهن في التعويض إن كان له مقتضى. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي لكل منهن مستحقاتها طبقا للائحة الصندوق بالرغم من عدم نفاذها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.