الطعن رقم 3456 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى ـ وعلى ما سجله تقرير الخبير ـ أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة سيتي فرست للسياحة التي يمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالا مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.