⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1594 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاذ هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى.