الطعن رقم 11929 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تحديد ما إذا كان قرار إنهاء خدمة المطعون ضده قد صدر مطابقا للقانون من عدمه مرهون بما يسفر عنه تحقيق مدى سلامة وصحة تقرير الكفاية المستند إليه من عدمه باعتباره مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى، وإذ خالف قرار اللجنة ذات الاختصاص القضائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتخلى عن الفصل في هذه المسألة الأولية بمقولة أن بحثها غير منتج طالما انتهت علاقة العمل، ومن غير الجائز قانونا إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى العمل، وقضى له بالتعويض استنادا إلى أن قرار إنهاء الخدمة لا يستند إلى حالة من الحالات التي نص عليها القانون ودون أن يعمل حكم المادة المذكورة والواجبة التطبيق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 19 لسنه 1998 ـــ بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ـــ بعد أن نص في المادة الأولى منه على أن تحول الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى "الشركة المصرية للاتصالات" وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أوجب في الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشرة منه أن يستمر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الحالي في مباشرة أعمالهم بالشركة الجديدة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد، وأن يستمر العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالهيئة لحين إصدار لائحة جديدة للشركة من مجلس إدارتها وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون آنف البيان، وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد أصدر ـــ بموجب هذا التفويض ـــ لائحة نظام العاملين بها المعمول بها اعتبارا من 1/6/1999 والواجبة التطبيق علي واقعة النزاع ـــ ونصت المادة 34 منها على أن "يعرض أمر العامل الذي حصل علي تقرير كفاية بمرتبة ضعيف علي لجنة التظلمات المختصة وفقا لحكم المادة 27 من هذه اللائحة لتقرير إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عمله أو نقله لعمل آخر يتناسب مع قدراته..." مفاده أنه عند حصول العامل على تقرير كفاية بمرتبة ضعيف يعرض أمره على لجنة التظلمات بالشركة التي يجوز لها إنهاء خدمته أو منحه فرصة في ذات عملة أو نقله إلى عمل آخر يتناسب مع قدراته.