⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3025 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ـ قبل التعديل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 ـ أن القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص القضائي المنصوص عليها في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تكون قابلة ـ بحسب الأصل ـ للطعن فيها بالاستئناف طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يستثنى من ذلك سوى القرارات الصادرة منها في الطلب المقدم من صاحب العمل لفصل العامل حيث تكون نهائية وغير جائز الطعن فيها بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن طلبات المطعون ضدها في الدعوى هي إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض عن فصلها بغير مبرر، وقد أجابتها اللجنة ذات الاختصاص القضائي إلى طلبها التعويض وإن قصرت المبلغ على خمسة آلاف جنيه، ومن ثم فإن قرارها يكون قابلا للطعن فيه بالاستئناف إعمالا لحكم القواعد العامة في قانون المرافعات والمادة 72 من قانون العمل سالف الإشارة إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بمقولة أن قرار اللجنة نهائي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.