الطعن رقم 9710 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بعد تعديلها بالقانون رقم 90 لسنة 2005 على أن "ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام محكمة الاستئناف المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية" وكان القانون سالف الذكر قد نص في المادة الثانية منه على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. لما كان ذلك وكان هذا القانون قد تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 22 بتاريخ 2/6/2005 وكان الثابت بالأوراق أن قرار اللجنة الخماسية قد صدر بتاريخ 24/7/2005 أي بعد العمل بأحكام هذا القانون ومن ثم فإن هذا القرار يجوز الطعن عليه بالاستئناف ويكون الدفع قائما على غير أساس.