الطعن رقم 3879 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-7-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المشرع قد استلزم للترقية للوظائف الفنية بالإدارات القانونية الاشتغال اشتغالا فعليا بالمحاماة أو الأعمال القانونية النظيرة المدة التي حددها للترقية إلى كل وظيفة وذلك إعمالا لحكم المادتين 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 و35 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة قاصدا بذلك أن تتوافر لعضو الإدارة القانونية الخبرة العملية القانونية اللازمة فإذا كان في إجازة خاصة ولا يمارس خلالها أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة فلا يعتد بهذه المدة ضمن المدة المشترطة للترقية.