الطعن رقم 1817 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يدل على أن الدعاوى والطعون التي كانت تنظرها المحاكم العادية وأصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 سالف الإشارة إليه يتعين عليها إحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن. لما كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده في مكافأة نهاية الخدمة لدى لجنة الرعاية الاجتماعية بالشركة الطاعنة، وقد أقيمت الدعوى في 3/6/2003 إلا أنه أثناء نظر الدعوى تم قيد هذه اللجنة بمديرية الشئون الاجتماعية بالمنيا تحت رقم 1550 بتاريخ 20/10/2004 ومن ثم أضحت خاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 المذكور والذي حدد في مواد إصداره الاختصاص بنظر الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري وألزم المحاكم العادية بإحالة الدعوى والطعون إليها، وإذ قضى الحكم الابتدائي الصادر في 31/3/2005 ـ بعد إشهار اللجنة ـ في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.