⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27801 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-22 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ تقادم
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
⚖️ أسباب الطعن - أثر الطعن
⚖️ أسباب الطعن - الطعن للمرة الثانية
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين رابطة السببية بين الخطأ الذي أسنده إلى الطاعن وبين وفاة المجني عليها استنادا على دليل فني مما يعيبه بما يستوجب نقضه وأضاف بجلسة اليوم دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن في 15/3/1988 حتى اليوم دون اتخاذ إجراء صحيح في الدعوى. وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية- حتى في غيبة المتهم- وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع, لأن المشرع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك, وكان الثبات من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنة 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من أكتوبر سنة 1992 وهذا الإجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائي من إجراءات المحاكمة التي تقطع المدة وهو كغيره من الإجراءات التي باشرتها المحكمة وكانت في مباشرتها إياها ترسلها على الزمن الذي لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضي على آخر إجراء قامت به المدة المحددة للتقادم الأمر الذي يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند. لما كان ذلك, وكان الحكم إذ دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ ورتب على ذلك مسئولية شركة التأمين وإن كان عرض لإصابات المجني عليهم إلا أنه لم يبين نوعها وموضعها من الجسم وكيف أنها لحقت لهم من جراء الحادث- كما فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين إصابة إحداهم وهي المجني عليها الأولى ووفاتها استنادا إلى دليل فني- لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمتي الإصابة والقتل الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ما تقدم وكان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضي بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالسبة إليهما معا. لما كان ذلك وكان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل اجراء من اجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة المقررة لا نقضاء الدعوى الجنائية _ حتى فى غيبة المتهم _ وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم _ وتسرى المدة بالاجراء إلا النسبة لاجراءات الاستدلال دون غيرها لما كان ذلك، وكان ذلك من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة صدور قرار بجلسة 14 من فبراير سنه 1991 من هذه المحكمة بتأجيل نظر الطعن لجلسة اليوم 22 من اكتوبر سنه 1992 وهذا الاجراء وهو تأجيل الدعوى إلى إحدى جلسات المحاكمة هو إجراء قضائى من اجراءات المحاكمة الت تقطع المدة وهو كغيره من الاجراءات التى باشرتها المحكمة وكانت فى مباشرتها أياها ترسلها على الزمن الذى لم يبلغ غاية المدة المسقطة للدعوى وقبل أن يمضى على آخر إجراء قامت به المدة المحددة لتقادم الامر الذى يكون معه الدفع بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم على غير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمتى الاصابة والقتل الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الامور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى المتهم يقتضى نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التى دين بها الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الطعن مقدما للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون 57 لسنه 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت....... كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة غير مطابقة لشروط المتانة والمواصفات الفنية وألقى بمواد مساعده على الاشتعال على أجزائها ومحركاتها لمساعدتها على التحرك فاشتعلت بها النيرات وأصابات المجنى عليها بالإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى أدت إلي وفاتها. ثانياً: تسبب خطأ في غصابة كل من ..... و ..... على النحو الموضح بالتهمة الأولى. وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244 من قانون العقوبات وادعى ورثة المجنى عليها الأولى مدنيا قبل المتهم وشركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل قضت حضورياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن مع شركة التأمين المسئولة عن الحقوق المدنية. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم ...... لسنة 53 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية وإحالة القضية إلي محكمة شمال القاهرة الإبتدائية لتحكم فيها من حديد -هيئة استئنافية أخرى- وإلزام المطعون ضدهم المصاريف، ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ..... إلخ.