⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1734 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه.