الطعن رقم 1734 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية المؤجر قبل المستأجر عن صيانة العين المؤجرة وإجراء ما يلزم لحفظها مسئولية عقدية، وهي لا تقتصر على أعماله الشخصية بل تمتد أيضا إلى أعمال تابعيه.