⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14338 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 153 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين 23 لسنة 1992، 18 لسنة 1999 يدل على أن المشرع جعل الاختصاص بنظر طلبات رد قضاة المحاكم الجزئية والابتدائية لمحكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة التي يعمل بها القاضي المطلوب رده، فصار طلب الرد بذلك ينظر على درجة واحدة بعد أن كان ينظر أمام المحكمة الابتدائية ويقبل حكمها الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف عملا بنص المادة 160 مرافعات قبل إلغائها بالقانون 23 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن على الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا تبعا للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.. فإذا كانت الدعوى الأصلية جنائية أو دعوى مدنية تابعة لها ـ فإن الدائرة الجنائية لمحكمة النقض تكون هي المختصة بنظر الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد لأنه من المستقر أن الفرع يتبع الأصل.. أما إذا كانت الدعوى مدنية ـ فإن الدائرة المدنية للمحكمة تكون هي المختصة بالنظر في الطعن الصادر برفض طلب الرد..
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تختص الدائرة المدنية (لمحكمة النقض) بنظر الطعن على الأحكام الصادرة بعدم قبول طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو إثبات التنازل عنه أو كل حكم.. عدا رفض طلب الرد ولو كان صادرا في دعوى جنائية بحسبان أن هذه الأحكام صادرة من إحدى محاكم الاستئناف، وكذلك يجوز الطعن فيها فور صدورها لأن النص سالف الذكر لم يستثن غير الحكم الصادر برفض طلب الرد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
خروجا على القاعدة العامة للطعن في الأحكام فإنه لا يجوز الطعن بالنقض أو بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وفقا لإجراءات ومواعيد الطعن فيها والقانون الذي يحكمه وذلك بناء على اقتراح اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب بإضافة الفقرة الأخيرة من المادة 157 مرافعات "على أساس أن خصومة الرد هي مسألة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها".