⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3779 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ مفاد النص في المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف والمادة 52 من قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون يدل على أنه يشترط لاستحقاق الدولة لمقابل الانتفاع لمن يستخدم المياه أو يصرفها لغير الأغراض الزراعية وهو أن تكون هذه المياه قد سبق رفعها بالطلمبات الحكومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ لما كان الثابت من تقرير الخبير أمام محكمة الاستئناف أن المياه أخذت من المصرف قبل رفعها بالطلمبات (الحكومية) وأعيد صرفها إلى المصرف ذاته دون أن تشكل عبئا على الطلمبات ومن ثم فلا يكون الطاعن ملزماً بأداء مقابل رفع المياه ومقداره.... جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بأداء هذا المقابل فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.