الطعن رقم 643 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص في المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: "أولا" ........ "ثانياً" على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها وفقا للأسس الآتية: (أ) ...... (ب)...... (ج) بالنسبة للأراضي ..... والأراضي المعدة للبناء......, يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب، وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة ......" وفي المادة مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها....." مفاده أن تقدير قيمة الأراضي المعدة للبناء توصلا لتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يكون مبدئيا على أساس الثمن أو القيمة التي حددها الطالب، وبعد ذلك يتم التحري عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض بمعرفة قلم الكتاب وتحصيل باقي الرسوم عن هذه الزيادة، مما يدل على أن المشرع اعتبر القيمة الحقيقية للأرض هي الأساس في تحديد مقدار هذه الرسوم.