الطعن رقم 864 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دستور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ استدلالات
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ اذن التفتيش - اصداره
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ الدفع بعدم الدستورية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدفع بعدم الدستورية
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المكحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم إحراز وحيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار بالنسبة للطاعن الأول ومجردا عن القصود بالنسبة للثاني وبقصد التعاطي بالنسبة للثالث قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع واعتوره البطلان ذلك بأن المحكمة تصدت للرد على الدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات بما لا يصلح رده إذ أسسه مبديه على بطلان عضوية بعض أعضاء المجلس مصدره وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا لا إلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من بطلان تشكيل المجلس كله, وجاء رددها على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات غير سائغ- مقررة بما يخالف الثابت بالأوراق بأن أحدا من الشهود لم يخطئ في ذكر رقم السيارة- ورغم اطراحها لذات التحريات بالنسبة لمتهمين آخرين ويضيف الطاعن الأول أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه سؤال أفراد القوة ومن شارك في التحريات من الضباط, وبأنها فهمت دفعه بشيوع الاتهام بضبط المخدر بالصيوان على أنه دفع بدس المخدر له, ويزيد الطاعن الثاني بأن المحكمة لم ترد على دفعه بأن حيازته للمخدر كانت بقصد التعاطي ولم تدلل على ما انتهت إليه في شأن مقصده من الحيازة, كما يضيف هذا الطاعن والطاعن الثالث أن تعديلا أجري فيما دون من شهادة بعض شهود الإثبات أمام المحكمة بعد إدلائهم بها وفي غيبتهم وغيبة المتهمين وبعد صدور الحكم بما جعلها تخالف شهادتهم بالتحقيقات إذ جعل هذا العديل شهادتهم تجرى على أن المخدر ضبط لدى الطاعن الثاني أسفل وسادة السرير وليس أسفله كما جاء بشهادتهم الحقيقية وفي التحقيقات ودون أن تشير إلى شهادتهم بالتحقيقات. كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤيد إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد عرضت للدفع بعدم دستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 المعدل للقانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها بقولها "إن ما تراه المحكمة أن هذا الدفع لا يتسم بالجدية, ذلك أن بطلان تشكيل مجلس الشعب أو يبطلان عضوية بعض أعضائه لا يستتبع بطلان ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة على الحكم ببطلانه, وحتى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في حكمها الصادر بجلسة 19/5/1990 وبالتالي فإن القانون رقم 122 لسنة 1989 الصادر من مجلس الشعب قبل صدور هذا الحكم ونشره يكون صحيحا لا يشوبه عيب في حد ذاته لمجرد أن مجلس الشعب الذي أصدره وقبل تاريخ هذا الحكم وتنشره كان تشكيله باطلا كليا كما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا أو جزئيا كما انتهى إيله حكم المحكمة الإدارية العليا"00وكان القانون رقم 48 لسنة 1989 بإصدار المحكمة الدستورية العليا قد نص في المادة 29 منه على أن "تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي 00000(ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحدد لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا, فإذ ا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن". ويبين من هذا النص أنه يتسق مع القاعدة المقررة في المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل, ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها, وهو المعنى الذي كان يؤكده القانون رقم 81 لسنة 1969بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنةى1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنة 1979 لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفي حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية بالبناء على أن المحكمة الدستورية العليا قد أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أي قانون صادر عن ذلك المجلس وهي وحدها المختصة بتقرير ذلك أيا ما كان أساس الدفع ببطلان تشكيل المجلس فإنه لا تثريب عليها إن هي استمرت في نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلا لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن كما هو الحال في الدعوى المطروحة-فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة, فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان غير منتج ما يثيره الطاعنون في شأن خطأ الحكم في الإسناد حين ضمنه رده على الدفع سالف الذكر- على خلاف الثابت بالأوراق-أن أحدا من الشهود لم يخطئ في ذكر رقم السيارة ذلك أن هذا الخطأ بفرض وجوده لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابق للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان المدافع عن الطاعن الأول - وإن طلب سماع أقوال من شارك في التحريات من الضباط في مستهل مرافعته إلا أنه لمن يصر على ذلك في ختامها مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه أن تضمن حكمها الرد عليه, لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد ردت على طلب هذا الطاعن سماع أقوال القوة المرافقة بقولها بأن : "وقد اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت, التي اطمأنت إليها,لا تجد طائلا من وراء الاستعلام عن أسماء القوة المرافقة, أو من جراء سؤال أفرادها" فإن هذا حسبها في طرح مثل هذا الطلب لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد اوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع ببيان العلة, وإذ كان ما أورده الحكم- فيما تقدم- كافيا وسائغا ويستقيم به اطراح هذا الطلب, دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلا عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل الهدف من إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكانت المحكمة انتهت للأدلة السائغة التي ساقتها من سيطرة الطاعن الأول على المخدر المضبوط بالصيوان(الابلاكار), وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعي لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمن من أدلة الثبوت التي أودرها الحكم, فإن ما يثيره هذا الطاعن في شأن رد المحكمة على دفعه بشيوع الاتهام لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن الثاني للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي, ثم توافر قصد الاتجار في حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا عن قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر لكان بقصد التعاطي, فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثاني ولثالث أن يدحضا ما ثبت بمحرض الجلسة وما أثبته الحكم أيضا إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيرانه في شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام المحكمة بمحضر الجلسة. هذا فضلا عن أن الثابت من مرافعة محامي الطاعن الثالث بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن تلك المرافعة دارت على أساس أن ضبط المخدر لدى هذا الطاعن كان أسفل الوسادة وهو ما جاء بالتصحيح الوارد بمحضر الجلسة مما ينفي ما جاء بوجه الطعن من أن هذا التصحيح قد جرى بعد صدور الحكم. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزم بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها, فإن منعى هذين الطاعنين في شأن عدم إشارة الحكم لأقوال شهود الإثبات الواردة في التحقيقات لا يكون سديدا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر فىا المادة 16 من القانون رقم 46 لسنه 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل، ومفادها أن محكمة الموضوع وحدها فى الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازى لها ومتروك لمطلق تقديرها، وهو المعنى الذى كان يؤكده القانون رقم 81 لسنه 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا والقانون رقم 66 لسنه 1970 بإصدار قانون الإجراءات والرسوم أمامها قبل إلغائهما بالقانون رقم 48 لسنه 179 لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رأت للأسباب السائغة المار بيانها وفى حدود سلطتها التقديرية عدم جدية الدفع بعدم الدستورية بالبناء على أن المحكمة الدستورية العليا قد أجهزت على كل دفع بعدم دستورية أى قانون صادر عن ذلك المجلس وهى وحدها المختصة بتقرير ذلك أيا ما كان أساس الدفع ببطلان تشكيل المجلس فإنه لا تثريب عليها إن هى استمرت فى نظر الدعوى المطروحة عليها دون أن تمنح مبديه أجلا لرفع الدعوى بعدم الدستورية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون على أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هم من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان غير منتج ما يثيره الطاعنون فى شأن خطأ الحكم فى الاسناد حين ضمن رده على الدفع سالف الذكر _ على خلاف الثابت بالوراق _ أن أحدا من الشهود لم يخطىء فى ذكر رقم السيارة ذلك أن هذا الخطأ بفرض وجوده لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تعول فى عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان المدافع عن الطاعن الأول وإن طلب سماع أقوال من شارك فى التحريات من الضباط فى مستهل مرافعته إلا أنه لم يصر على ذلك فى مختتمها مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم فلا على المحكمة إن هى التفتت عنه دون ان تضمن حكمها الرد عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة وإذ كان ما اورده الحكم _ فيما تقدم _ كافيا وسائغا ويستقيم به اطراح هذا الطلب، ودن أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلا عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة فى الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من اوجه الدفاع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها دفع موضوعى لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن الثانى للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى، ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه مستظهرا أن الإحراز كان مجردا من قصد التجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى مما يتضمن الرد على دفاعه بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطى، فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان الأصل طبقا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعنين الثانى والثالث أن يدحضا ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضا إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلاه لم يفعلاه فإنه لا يقبل منهما ما يثيراه فى شأن إجراء تعديل بأقوال بعض الشهود أمام محكمة بمحضر الجلسة .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداها، فإن منعى هذين الطاعنين فى شأن عدم إشارة الحكم لأقوال شهود الإثبات الواردة فى فى التحقيقات لا يكون سديدا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) .......... (2) ........ (3) ........ (4) ........ (5) ....... (6) ..... (7) .......... بأنهم أولاً اشتركوا في عصابة كونها المتهمون من الأول حتى الرابع تداخلوا في إدارتها الغرض منها ارتكاب جناية الإتجار في جوهر مخدر الهيروين داخل اراضى جمهورية مصر العربية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهمون جميعاً حازوا وأحرز -المتهمون الأول والخامس والسابع بقصد الإتجار- جوهراً مخدراً هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للثالث وحضورياً للباقين في ...... ‘ملا بالمواد 1، 2، 7، 34/1-2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم واحد الملحق أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه مائتى ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمة مائة ألف جنيه وبمعاقبة المتهم السابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر وآلة الوزن والسنج المضبوطة وذلك عن التهمة الثانية وذلك باعتبار أن الأول حاز وأحرز المخدر بقصد الإتجار وإحراز الثاني مجرداً من القصود وحيازة الثالث بقصد التعاطى. ثانياً: ببراءة المتهمين جميعاً من التهمة الأولى المسندة إليهم. ثالثاً: ببراءة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس من التهمة الثانية المسندة إليهم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.