الطعن رقم 4730 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ الادعاء باختلاس التوقيع (في دعوى صحة التوقيع) أن تتحقق المحكمة من صحة هذا الدفاع ومن كيفيه وصول التوقيع إلى المحرر مما يعد بحسب الغرض منه ومرماه أنه دفع بالتزوير لاستحصال خصمه على هذا التوقيع بطريق غير مشروع وهو ما يقتضي من المحكمة تحقيقه وتمحيصه وصولا إلى غاية الأمر منه والوقوف على حقيقة التوقيع والمحكمة وهي تمارس هذه السلطة لا تكون قد خرجت عن نطاق دعوى صحة التوقيع ذلك لأن الدفع ينصب على التوقيع وليس على التصرف المثبت في الورقة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر أن الدفع باختلاس التوقيع يمس أصل الحق المثبت في الورقة وأن مجال بحثه خارج نطاق دعوى صحة التوقيع وحجبه ذلك عن تناول الدفع بالفحص والتمحيص رغم أنه دفاع جوهري من شأنه ـ لو صح ـ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.