الطعن رقم 15544 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ إذ كانت دعوى الضمان قد رفعت ليحكم على الطاعنة (شركة التأمين) بما عسى أن يحكم به على المطعون ضده الثاني (قائد السيارة طالب الضمان) في الدعوى الأصلية استنادا إلى مسئوليتها وفقا لقانون التأمين الإجباري، وكان دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية قد أفلح في الحصول على حكم بتقرير سقوط حق المضرورة ـ المطعون ضدها الأولى ـ قبلها بالتقادم الثلاثي وبعدم جواز مطالبتها بالتعويض عن الحادث المؤمن منه في أي دعوى تالية ومن ثم لا يجوز أن يحكم على الطاعنة بشيء لطالب الضمان بعد أن سقط الخطر المؤمن منه بالنسبة لها وتكون دعواه في هذه الحالة قد وردت على غير محل وإذ ألزمها الحكم الابتدائي مؤيدا بقضاء الحكم المطعون فيه بالقدر الذي استلزمه قضاؤه في الدعوى الأصلية فإن دعوى الضمان تعتبر في هذه الصورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطا لا يمكن فصمه ولذلك فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يستتبع نقضه في دعوى الضمان الفرعية إذ لا يمكن أن يستقيم عقلا نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لقضائه على الطاعنة ـ في هذه الحالة ـ في الدعوى الأصلية وبقاؤه بالنسبة لقضائه في دعوى الضمان التي زال محلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كانت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها (المضرورة) سبق وأن أقامت على الطاعنة (شركة التأمين) الدعوى رقم..... سنة..... مدني...... بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضا عن موت مورثها في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الثاني والذي لم يختصم في الدعوى استنادا إلى مسئوليتها طبقا لقانون التأمين الإجباري فتمسكت الطاعنة بانقضاء الدعوى بالتقادم الثلاثي وأجابتها المحكمة لهذا الدفع بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى برقم...... سنة... ق..... فقضت المحكمة بتأييده، وإذ أعادت المطعون ضدها الأولى رفع الدعوى الحالية للمطالبة بذات التعويض عن موت مورثها قبل المطعون ضده الثاني والذي بدوره أدخل الطاعنة في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية، وكان يبين من الحكم الابتدائي أن دفاع الطاعنة في الدعوى الأصلية كان دفعا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في دعوى التعويض السابقة وبرفض دعوى الضمان الفرعية لسقوط التزامها بالتقادم الثلاثي إلا أن الحكم الابتدائي مؤيدا بقضاء الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدره تأسيسا على أن المطعون ضده الثاني لم يكن خصماً في الدعوى السابقة وأن مسئولية الطاعنة يحكمها قانون التأمين الإجباري في حين أن اختيار المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها في اقتضاء التعويض بسبب موت مورثها من الطاعنة بالدعوى المباشرة دون اختصام المؤمن له والحكم فيها بقبول الدفع بالتقادم الثلاثي ـ وهو قضاء في أصل الدعوى ينقضي به الالتزام ـ مانع لها من إقامة دعوى تعويض أخرى عن ذات الحادث المؤمن منه قبل الطاعنة متى بات القضاء الأول حائزا لقوة الأمر المقضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى الحالية لسابقة الفصل فيها بالدعوى السابقة وبإلزامها بالتضامم مع المطعون ضده الثاني بالتعويض المحكوم به بالرغم من توافر شروط إعماله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في الدعوى الأصلية في نطاق الخصومة بين الطاعنة ـ التي صارت خصمه فيها ـ والمطعون ضدها الأولى دون المطعون ضده الثاني الذي لم يكن خصما في الدعوى السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه إذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، أخذ الضامن فوق مركزه الخاص مركز طالب الضمان في تلك الدعوى ولو كان خصم هذا الأخير لم يوجه طلبا للضامن فله أن يتمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه دفاع ولو لم يتمسك بها الأخير فضلا عن أنه يستطيع التمسك بالدفوع وأوجه الدفاع الخاصة به.