الطعن رقم 5414 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ إن الترخيص الصادر من المالك إلى الغير بالانتفاع بمكان ما لا علاقة له البتة بمسألة حيازته أو وضع اليد عليه ولا يعد دليلا على الحيازة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه (قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب رد حيازة الكابينة حيازته) تأسيسا على أن الثابت من أوراق ومستندات الدعوى وترخيص الكابينة محل النزاع المقدمة من المطعون ضده تقطع بأن الكابينة محل النزاع في حيازته يضاف إلى ذلك أقوال شهوده التي توافقت على أنهم منذ أربع أو خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى يشاهدونه بالكابينة محل النزاع باعتبارها المصدر الذي استقى منه واقعة حيازة المطعون ضده للكابينة محل النزاع، وكان الثابت من مطالعة أقوال شهود المطعون ضده الذين استمعت إليهم محكمة أول درجة أنها خلت من عبارة سابقة على رفع الدعوى في خصوص مشاهدتهم للمطعون ضده يتردد على العين محل النزاع لمدة أربع أو خمس سنوات، بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق، وإذ كان الترخيص الصادر من محافظة الإسكندرية للمطعون ضده بالانتفاع بالكابينة محل النزاع لا يعد دليلا على حيازته لها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في أسبابه على الإشارة إجمالا إلى أوراق الدعوى والمستندات المقدمة فيها دون بيان مؤدى هذه الأوراق والمستندات بما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجه نظرها حتى يمكن التحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا بناء الحكم عليها، الأمر الذي يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب.