الطعن رقم 2978 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ساق الحائز سببا قانونيا يبرر حيازته وأقام الدليل عليه أو طلب من المحكمة تمكينه من إثباته بالطرق المقررة قانونا، وجب عليها أن تعرض له بأسباب خاصة تصلح ردا عليه وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.