الطعن رقم 4098 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن قاعدة ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف لا تسري إلا إذا أراد المتمسك بها أن يحتج بها قبل غير من باع له أو غير من تلقى الحق ممن باع له ميراثا أو شراء بحيث إذا كان السلف مشتركا فلا يجوز للحائز المتمسك بالتقادم أن يغير من حيازة سلفه لإتمام مدة الخمس عشرة سنة اللازمة لاكتساب الملكية بالتقادم قبل من تلقى حقه عن هذا السف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للأرض محل التداعي لحيازته لها بعقد شرائه غير المسجل من سلفه مورث المطعون ضده الثامن ـ نجل البائع ـ الذي تلقى الحق عنه بالميراث الشرعي ومع ذلك ضم الحكم المطعون فيه مدة حيازة السلف لمدة حيازته كخلف له في مواجهته مما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون).