الطعن رقم 19196 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-22
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة مصنع طوب على أرض زراعية بدون ترخيص, وعدم توفيق أوضاعه باستخدام بدائل أخرى لطوب المصنع من أتربة التجريف, قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه خلا من دليل إدانته, فضلا عن انتفاء مسئوليته عن المتهمين لوقوعها من الشريك المسئول عن إدارة المصنع, وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يمن المقر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى, بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يوردها في بيان مفصل يتحقق بهه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن منه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وكان من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصيا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه, لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه- والذي أنشأ لنفسه أسبابا مستقلة- أنه عول في قضائه بإدانة الطاعن على عقد الشركة الذي يثبت مشاركته لآخرين في ملكية مصنع الطوب محل الاتهام, دون أن يبين مضمونه حتى يتحدد منه الشريك الذي يعزى إليه الفعل المعاقب عليه من واقعة أو يبين صلة الطاعن بالتهمتين المسندتين إليه على نحو يثبت في حقه ما يرتب مسؤوليته عنهما كفاعل أصلي لهما أو مشاركا فيهما فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على واقعة الدعوى وان تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه الآخر. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى، بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل بتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الاحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخصى الاعتبارى وممثليه يسأل عن فعله شخصيا ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتبارى الذى يمثله وباسمه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أقام قمائن طوب على أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: لم يوفق أوضاعه باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من اتربة تجريف. وطلت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح مركز الفيوم قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمةه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الفيوم الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوعب رفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس والإزالة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الاستاذ........... المحامى عن الاستاذ ......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.