الطعن رقم 79222 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض (تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمنا في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سندا لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالا على توافر الإرادة الضمنية على التنازل، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلا عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سببا لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.