الطعن رقم 1562 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع الليبي قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1972 بالإذن في إنشاء المصرف العربي الليبي الخارجي "يؤذن لمصرف ليبيا المركزي في تأسيس شركة مساهمة ليبية تسمى المصرف العربي الليبي الخارجي مركزها مدينة طرابلس". ونص المادة الرابعة على أن "يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخزانة" ونصت المادة 22 من النظام الأساسي للمصرف العربي الليبي الخارجي على أن "قرارات مجلس الإدارة بشأن إنشاء أو المساهمة في المؤسسات والشركات المالية والمصرفية في الخارج ...... يجب لنفاذها جميعا أن تعتمد من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي". كما نصت المادة 31 منه على أن "تؤول أرباح المصرف الصافية .... إلى مصرف ليبيا المركزي" مما مفاده أن المصرف العربي الليبي الخارجي مملوك لمصرف ليبيا المركزي وهو مصرف الحكومة الليبية المساهم الوحيد في هذا البنك وتعتبر أمواله ضامنة لأي طرف تابع لهذه الحكومة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الصادر برفع الحجز الموقع على أموال المصرف العربي الليبي ببنك قناة السويس على أساس عدم ملكية البنك المركزي الليبي له فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.